الشيخ محمد السند

559

منهاج الصالحين

كتاب الكفّارات : في أقسامها وأحكامها ( مسألة 1891 ) : وهي على أربعة أقسام : مرتّبة ، ومخيّرة ، وما اجتمع فيه الأمران ، وكفّارة الجمع . ( مسألة 1892 ) : المرتّبة هي ثلاث : كفّارة الظهار ، وقتل الخطأ ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً ، وكفّارة مَن أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال هي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، والأحوط - بل لا يخلو من وجه - أن تكون متتابعات . ( مسألة 1893 ) : المخيّرة : كفّارة مَن أفطر في شهر رمضان ، وكفّارة حنث العهد والنذر ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، وكفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع ، وإن كان الأحوط فيها أنّها كالظهار ، وهي العتق أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، مخيّراً بينهما . ( مسألة 1894 ) : ما اجتمع فيه الأمران : كفّارة الإيلاء ، وكفّارة اليمين ، وكفّارة نتف المرأة شعرها ، وخدش وجهها إذا أدمته ، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام